الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل
تكليف النائم والصغير والمجنون
وعن عائشة -ا- عن النبي -- قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان.
نعم هذا حديث عائشة -ا- حديث صحيح بشواهده من حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -ما-، وشواهده كثيرة، ورواه البخاري معلقا أيضا عن علي -- أن عمر -- لما أتي بمجنونة بني فلان فأراد أن يرجمها، فذكّره بهذا الحديث، ثم جعل عمر -- يكبر ويقول: الله أكبر الله أكبر، حينما تبين هذا الأمر، وكأنه تعجب كيف خفي عليه هذا، حينما ذكره علي، فأرسلها وتركها.
وقوله: حتى يكبر بفتح الباء، كبِر يكبَر من باب فرِح يفرَح، إذا أسن دخل في السن وطعن في السن، أما كبُر يكبُر من باب كرم يكرم، هذا بمعنى العظمة والفخر، فمصدر الكِبَر: كِبر يكبَر، ومصدر الكبْر: كبُر يكبُر كبرا، ولهذا يقال: كبَر يكبَر كِبَرًا، وكبُر يكبُر كِبْرًا، في الفخر والعظمة.
وفي هذا الحديث -حديث عائشة ا- قال: رفع القلم عن ثلاثة الرفع يقتضي أو يتطلب شيئا موضوعا، فكأنه وضع ثم رفع، لكن المقصود أنه بصدد أن يوضع القلم عليه، ولأنه صغير حريّ أن يكبر، ومجنون حري أن يُفيق، وكذلك النائم حتى يستيقظ.
وقوله: رفع القلم إما أن يكون المعنى المراد به عدم المؤاخذة، يعني أنه لا يؤاخذ، أو أنه لا يؤاخذ هؤلاء الثلاثة بأفعالهم، أنهم غير مؤاخذين،
أو أن المراد بالقلم: القلم الذي كتب الله به مقادير الخلائق، وأن المراد به هو فيما يكتب عليه لا ما يكتب له، لأنه ثبت في الأخبار الصحيحة أن القلم يكتب للصغير حسناته، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وحديث جابر في المرأة التي جاءت بصبي وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. القلم موضوع ومكتوب، ويكتب ما تجري به حسناته، وإن كان صغيرا، كذلك أيضا صحة إسلام الصغير وثبوت إسلامه، وثبوت حسناته ثابتة له، فقلم الحسنات وما يكتب وما يجري به من الحسنات ثابت وماض له، المراد إما في جانب السيئات، أو المراد هو مطلق المؤاخذة وأنه لا يؤاخذ.
قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وذلك أن النائم غير مؤاخذ وغير مكلف، والتكليف لا يكون إلا بالعلم والإدراك، والنائم إن كان مستغرقا، فإنه لا حكم له، وكذلك أيضا فيما يتعلق، ولهذا يرد عليه أمور مثل انتقاض الطهارة، وإن كان نائما، لأنه معلق إما بالحدث أو مظنة الحدث، فالنائم حتى يستيقظ غير مكلف، ولهذا لا يؤاخذ بأقواله ولا أفعاله ولا إقراراته، قال -عليه الصلاة والسلام-: من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك
والنائم غير مكلف، لكن هل إذا كان نائما وحضر واجب من واجبات الشرع، أو لزم واجب من واجبات الشرع كالصلاة، هل هو مكلف في هذه الحال؟ يفرق بين ما إذا كان مفرطا أو غير مفرط،
فإن كان فرط مثل: إنسان نام عن الصلاة قصدا، فإنه يكون مكلفا ويكون مؤاخذا، ولا يقال: إنه غير مؤاخذ، لأنه حينما قصد هذا الفعل وتسبب إليه، فيدخل في جملة المكلفين ويمتد ذلك إلى حالة نومه، لأنه تسبب إلى ذلك،
بخلاف ما إذا لم يفرط، مثل: إنسان احتاج إلى النوم قبل الوقت فنام، أو بعد الوقت مع غلبة ظنه أنه سوف يستيقظ، فغلبه النوم حتى ذهب الوقت، فلا شيء عليه، قال -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث الذي قاله في صحيح مسلم: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها
وثبت في سنن أبي داود بإسناد جيد من حديث زوجة صفوان بن المعطل السلمي، ثم الذكواني أنها جاءت تشتكي زوجها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقالت: يا رسول الله، إنه يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. فقال -عليه الصلاة والسلام-: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، إنها تقرأ في الركعة سورتين، وقد نهيتها عن ذلك، وهي تصوم وأنا رجل شاب، أما أنه لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، فإنا قوم قد عرف لنا ذلك، فقال: إذا استيقظت فصل معنى أنه يغلبه النوم بلا تفريط منه، فهذا فيما إذا غلبه النوم ولم يفرط في هذه الحال، لا شيء عليه.
تكليف النائم والصغير والمجنون
وعن عائشة -ا- عن النبي -- قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان.
نعم هذا حديث عائشة -ا- حديث صحيح بشواهده من حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -ما-، وشواهده كثيرة، ورواه البخاري معلقا أيضا عن علي -- أن عمر -- لما أتي بمجنونة بني فلان فأراد أن يرجمها، فذكّره بهذا الحديث، ثم جعل عمر -- يكبر ويقول: الله أكبر الله أكبر، حينما تبين هذا الأمر، وكأنه تعجب كيف خفي عليه هذا، حينما ذكره علي، فأرسلها وتركها.
وقوله: حتى يكبر بفتح الباء، كبِر يكبَر من باب فرِح يفرَح، إذا أسن دخل في السن وطعن في السن، أما كبُر يكبُر من باب كرم يكرم، هذا بمعنى العظمة والفخر، فمصدر الكِبَر: كِبر يكبَر، ومصدر الكبْر: كبُر يكبُر كبرا، ولهذا يقال: كبَر يكبَر كِبَرًا، وكبُر يكبُر كِبْرًا، في الفخر والعظمة.
وفي هذا الحديث -حديث عائشة ا- قال: رفع القلم عن ثلاثة الرفع يقتضي أو يتطلب شيئا موضوعا، فكأنه وضع ثم رفع، لكن المقصود أنه بصدد أن يوضع القلم عليه، ولأنه صغير حريّ أن يكبر، ومجنون حري أن يُفيق، وكذلك النائم حتى يستيقظ.
وقوله: رفع القلم إما أن يكون المعنى المراد به عدم المؤاخذة، يعني أنه لا يؤاخذ، أو أنه لا يؤاخذ هؤلاء الثلاثة بأفعالهم، أنهم غير مؤاخذين،
أو أن المراد بالقلم: القلم الذي كتب الله به مقادير الخلائق، وأن المراد به هو فيما يكتب عليه لا ما يكتب له، لأنه ثبت في الأخبار الصحيحة أن القلم يكتب للصغير حسناته، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وحديث جابر في المرأة التي جاءت بصبي وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. القلم موضوع ومكتوب، ويكتب ما تجري به حسناته، وإن كان صغيرا، كذلك أيضا صحة إسلام الصغير وثبوت إسلامه، وثبوت حسناته ثابتة له، فقلم الحسنات وما يكتب وما يجري به من الحسنات ثابت وماض له، المراد إما في جانب السيئات، أو المراد هو مطلق المؤاخذة وأنه لا يؤاخذ.
قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وذلك أن النائم غير مؤاخذ وغير مكلف، والتكليف لا يكون إلا بالعلم والإدراك، والنائم إن كان مستغرقا، فإنه لا حكم له، وكذلك أيضا فيما يتعلق، ولهذا يرد عليه أمور مثل انتقاض الطهارة، وإن كان نائما، لأنه معلق إما بالحدث أو مظنة الحدث، فالنائم حتى يستيقظ غير مكلف، ولهذا لا يؤاخذ بأقواله ولا أفعاله ولا إقراراته، قال -عليه الصلاة والسلام-: من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك
والنائم غير مكلف، لكن هل إذا كان نائما وحضر واجب من واجبات الشرع، أو لزم واجب من واجبات الشرع كالصلاة، هل هو مكلف في هذه الحال؟ يفرق بين ما إذا كان مفرطا أو غير مفرط،
فإن كان فرط مثل: إنسان نام عن الصلاة قصدا، فإنه يكون مكلفا ويكون مؤاخذا، ولا يقال: إنه غير مؤاخذ، لأنه حينما قصد هذا الفعل وتسبب إليه، فيدخل في جملة المكلفين ويمتد ذلك إلى حالة نومه، لأنه تسبب إلى ذلك،
بخلاف ما إذا لم يفرط، مثل: إنسان احتاج إلى النوم قبل الوقت فنام، أو بعد الوقت مع غلبة ظنه أنه سوف يستيقظ، فغلبه النوم حتى ذهب الوقت، فلا شيء عليه، قال -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث الذي قاله في صحيح مسلم: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها
وثبت في سنن أبي داود بإسناد جيد من حديث زوجة صفوان بن المعطل السلمي، ثم الذكواني أنها جاءت تشتكي زوجها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقالت: يا رسول الله، إنه يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. فقال -عليه الصلاة والسلام-: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، إنها تقرأ في الركعة سورتين، وقد نهيتها عن ذلك، وهي تصوم وأنا رجل شاب، أما أنه لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، فإنا قوم قد عرف لنا ذلك، فقال: إذا استيقظت فصل معنى أنه يغلبه النوم بلا تفريط منه، فهذا فيما إذا غلبه النوم ولم يفرط في هذه الحال، لا شيء عليه.