الســـؤال
إذا عطست في الصلاة فما الأفضل أن أحمد الله أم
أسكت ؟!
الجـــــــــــواب
الأفضل أن يَحمد المصلي بينه وبين نفسه ، فلا يرفع صوته لئلا يُشوّش على
المصلِّين ،
أو يَردّ عليه من كان ساهياً .
وقد نصّ العلماء على أن المصلي يحمد الله سِراً في الصلاة
وفي أثناء خطبة الجمعة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويحمد الله في نفسه إذا عطس بِخَلاء ، وكذلك في
صلاته .
قال أبو داود للإمام أحمد : أيحرك بها لسانه ؟ قال : نعم ..!
وايضاً :
عطس وهو يصلي فهل يحمد الله؟
إذا عطست وأنا أصلي ، هل أقول : الحمد لله أم لا ؟
الحمد لله
"من عطس وهو في الصلاة فإنه يشرع له أن يحمد الله سبحانه ، سواء كانت
الصلاة فرضاً أو نفلاً ، وبذلك قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ،
وقال به الإمام مالك والشافعي وأحمد ، على خلاف بينهم : هل يسر بذلك أو
يجهر به ، والصحيح من قولي العلماء ومذهب أحمد أنه يجهر بذلك ، ولكن بقدر
ما يسمع نفسه ؛ لئلا يشوش على المصلين ، ويدل لذلك عموم ما رواه أبو هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا عطس أحدكم فليقل :
الحمد لله ..) الحديث أخرجه البخاري ، ويؤيد ذلك أيضاً ما رواه رفاعة بن
رافع رضي الله عنه قال : (صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست ،
فقلت : الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، مباركاً عليه ، كما يحب
ربنا ويرضى) فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف قال : (من
المتكلم في الصلاة ؟) فلم يتكلم أحد ، ثم قالها الثانية : (من المتكلم في
الصلاة ؟) فلم يتكلم أحد ، ثم قالها الثالثة : (من المتكلم في الصلاة ؟)
فقال رفاعة بن رافع : أنا يا رسول الله ، قال : (كيف قلت ؟) قال : قلت :
(الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، مباركاً عليه ، كما يحب ربنا
ويرضى) فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (والذي نفسي بيده ، لقد ابتدرها
بضعة وثلاثون ملكاً أيهم يصعد بها) أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي ،
وقال الترمذي : حديث حسن ، والذي نقله الحافظ في التهذيب عن الترمذي أنه
صححه ، وأخرجه البخاري في صحيحه إلا أنه لم يذكر أنه قال ذلك بعد أن عطس ،
وإنما قاله بعد الرفع من الركوع ، فيحمل على أن عطاسه وقع عند رفعه من
الركوع ، فقال ذلك لأجل عطاسه ، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك
ولم ينكر عليه ، فدل ذلك على مشروعيته في الصلاة ، لكن من عطس في الصلاة ثم
حمد الله ، فإنه لا يجوز لمن سمعه أن يشمته ؛ لأن التشميت من كلام الناس ،
فلا يجوز في الصلاة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر على
من شمت العاطس في الصلاة ، ثم قال له : (إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من
كلام الناس هذا ، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) أخرجه الإمام
مسلم وأبو داود والنسائي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .